الجمهورية العربية السورية
وزارة الخارجية والمغتربين
إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية
قرار منح ترخيص وعمل المنظمات غير الحكومية الدولية
في الجمهورية العربية السورية
المادة (1) – التعاريف
لأغراض هذا القرار، يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة فيما يلي:
- 1.الوزارة: وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية.
- 2.الإدارة: إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين.
- 3.المنظمة غير الحكومية الدولية (INGO): كيان اعتباري خاص لا يسعى لتحقيق أغراض ربحيّة، مُنشأ ومُسجل وفقاً لقوانين دولة أجنبية، ويمارس أنشطته بصورة مستمرة، ولم يُنشأ من قبل جهات حكومية أو بموجب اتفاقيات دولية. ويُشار إليها في هذا القرار اختصاراً بـ "المنظمة" ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
- 4.المدير القطري: الشخص الطبيعي المفَّوض من قِبل المنظمة الأم بموجب توكيل رسمي مُصَّدق أصولاً، ليكون المسؤول الأول التنفيذي والقانوني عن إدارة وتمثيل المنظمة أمام السلطات الرسمية والقضائية في الجمهورية العربية السورية.
المادة (2) – الغاية
يهدف هذا القرار إلى تحديد الإطار الناظم لترخيص المنظمات غير الحكومية الدولية، بما يكفل تعزيز عملها وأنشطتها في الجمهورية العربية السورية، بالتوازي مع ضمان امتثالها الكامل للقوانين الوطنية واحترام السيادة.
المادة (3) – شروط الترخيص
يشترط لترخيص المنظمة غير الحكومية الدولية ما يلي:
- 1.أن يكون للمنظمة كيان قانوني مسجل وساري المفعول في بلد التأسيس.
- 2.أن يكون لديها نظام أساسي موثَّق ومعتمد، يُحدد طبيعتها غير الربحية، وأهدافها، ومصادر تمويلها الرئيسية.
- 3.أن تثبت المنظمة ممارستها لأنشطة مماثلة بشكل مستمر لآخر ثلاث سنوات مالية على الأقل، وتقديم ما يثبت ذلك.
- 4.أن يتم التعهد بشكل رسمي وموثَّق بالامتثال الكامل لجميع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في الجمهورية العربية السورية، وعدم التدخل في الشؤون السيادية الداخلية للدولة.
- 5.أن يتم تقديم طلب الترخيص مع كافة الوثائق والمستندات والمرفقات المطلوبة بصورة مكتملة ومطابقة للنماذج المعتمدة ومصدقة أصولاً.
- 6.تُقَّدم كافة الوثائق المطلوبة للترخيص باللغة العربية، أو مترجمة إليها ترجمة قانونية معتمدة.
المادة (4) – البت بالطلب
- 1.يتم البت في طلب الترخيص خلال مدة أقصاها (120) يوم عمل.
- 2.يُحظر على المنظمة البدء بممارسة أي نشاط أو القيام بأي إجراء على أراضي الجمهورية العربية السورية قبل الحصول على قرار الترخيص الصادر خطياً عن الوزارة.
المادة (5) – مدة الترخيص وتجديده
يُمنح الترخيص للمنظمة غير الحكومية الدولية وفقاً للإجراءات التالية:
- 1.الترخيص لأول مرة: بناءً على تقييم قدرات المنظمة، يُمنح الترخيص للمنظمة لأول مرة لمدة ستة أشهر أو لمدة سنة واحدة، تُستخدم لإطلاق العمل وتقييم الامتثال والقدرة التنفيذية.
- 2.تجديد الترخيص: قبل نهاية الترخيص الحالي، يتوجب على المنظمة تقديم طلب التجديد وفق المادة 6 من هذا القرار. بناءً على تقييم الإدارة لأداء المنظمة، يُمنح التجديد لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين في كل مرة، ويكون التجديد اللاحق خاضعاً لذات الإجراءات والشروط المحددة في هذا القرار.
المادة (6) – إجراءات تجديد الترخيص
في حال رغبة المنظمة باستمرار عملها في الجمهورية العربية السورية يتوجب على المنظمة تقديم طلب تجديد الترخيص وفق الإجراءات المبينة في الدليل الإجرائي.
المادة (7) – تعزيز القيادة المحلية
- 1.يعد تمكين المؤسسات الوطنية ونقل الخبرات الفنية والتقنية للطرف السوري مبدأ أساسي للعلاقة بين المنظمة والجهات الوطنية.
- 2.يجب أن تشكل الكوادر السورية القوام الأساسي للهيكل الوظيفي للمنظمة، بما في ذلك المواقع القيادية والإدارية.
المادة (8) – عند انتهاء العمل أو المغادرة
- 1.تخضع السجلات المالية للمنظمة عند نهاية السنة المالية، أو عند انتهاء نشاطها في الجمهورية العربية السورية لتدقيق محاسبي ختامي من قبل مدقق قانوني مستقل ومعتمد محلياً.
- 2.تتم تسوية كافة الالتزامات المالية والضريبية والقانونية وحقوق العاملين المترتبة على المنظمة قبل مدة لا تقل عن 60 يوماً من التاريخ المحدد لإنهاء العمل أو المغادرة. ويعد تقديم ما يثبت إبراء الذمة تجاه الموظفين والجهات الوطنية شرطاً أساسياً لإتمام إجراءات الإغلاق.
المادة (9) – إلغاء الترخيص
يجوز للوزارة إلغاء ترخيص المنظمة في أي من الحالات الآتية:
- 1.الحصول على الترخيص بطريق التزوير أو الغش أو استناداً إلى معلومات غير صحيحة.
- 2.مخالفة أي من شروط الترخيص المبينة في المادة (3).
- 3.مخالفة التشريعات والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة في الجمهورية العربية السورية، أو أي من الأحكام العامة المبينة في المادة (12).
- 4.ثبوت قيام المنظمة، بإنفاق الأموال في أغراض تخرج عن نطاق أهدافها المرخصة وفقاً لها، أو تمويل أنشطة غير مدرجة في خطة العمل المعتمدة، أو تقديم دعم مالي أو عيني لجهات غير مصرح لها بالعمل في الجمهورية العربية السورية.
وفي حال إلغاء الترخيص، تلتزم المنظمة بتسوية كافة الالتزامات المالية والضريبية والقانونية وحقوق العاملين المترتبة على المنظمة قبل مدة لا تقل عن 60 يوماً من التاريخ المحدد لإنهاء العمل أو المغادرة. ويعد تقديم ما يثبت براءة الذمة تجاه الموظفين والجهات الوطنية شرطاً أساسياً لإتمام عملية الإغلاق، كما لا يحق للمنظمة المطالبة بتعويضات ناتجة عن قرار إلغاء الترخيص.
المادة (10) – التظلم الإداري
تبلغ الوزارة المنظمة عن أسباب رفض الترخيص أو عدم تجديده أو إلغائه، ويجوز للمنظمة تقديم طلب إعادة نظر خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار، على أن تبت الإدارة بالطلب خلال مدة مماثلة من تاريخ تقديمه.
المادة (11) – تسوية النزاعات
- 1.تتم تسوية جميع الخلافات التي قد تنشأ بين المنظمة، وأي جهة حكومية في الجمهورية العربية السورية بالطرق الودية من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين.
- 2.في حال الفشل في تسوية النزاع ودياً لمدة تتجاوز (60) يوماً من تاريخ بدء المفاوضات، يجوز أن يلجأ الطرفان للتحكيم، ويتم التحكيم باللغة العربية وفي أراضي الجمهورية العربية السورية، ووفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية.
- 3.لا يُخل اللجوء إلى التحكيم بحق المنظمة في التقدم بتظلم إداري وفق أحكام هذا القرار، ولا يُعد التظلم الإداري شرطاً مسبقاً للجوء إلى التحكيم.
المادة (12) – أحكام عامة
- 1.يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وتُلغى كافة القرارات والأحكام السابقة التي تتعارض مع مقتضياته. وتلتزم المنظمات القائمة حالياً بتسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ النشر.
- 2.يُعتبر الدليل الإجرائي والنماذج المرفقة به جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.
- 3.يخضع هذا القرار، وتخضع المنظمات المشمولة بأحكامه، لكافة القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية.
- 4.لا تتمتع المنظمة بأي من الامتيازات أو الحصانات الممنوحة للمنظمات الدولية الحكومية أو البعثات الدبلوماسية.
- 5.يعد احترام سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها والامتثال التام لقوانينها وأنظمتها الوطنية أساساً لوجود المنظمة وعملها، ويحظر القيام بأي أعمال من شأنها المساس بسيادة الجمهورية العربية السورية وسلامتها تحت طائلة المسؤولية القانونية والملاحقة القضائية، وتتحمل المنظمة المسؤولية القانونية الكاملة عن سلوك وممارسات كوادرها على الأراضي السورية.
- 6.يحظر على المنظمة وموظفيها الانخراط بأي أنشطة خارج نطاق الاختصاص المعتمد في ترخيصها.
- 7.قد تقوم الوزارة بإصدار ملحقات أو تعليمات تنفيذية إضافية عند الحاجة، بما يضمن مرونة النظام واستجابته للتطورات في عمل المنظمات داخل الجمهورية العربية السورية.
دمشق بتاريخ 14/4/1448 هـ الموافق 25/9/2026
